( سئل ) في قرية جارية في أوقاف بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر مثلها لجهة الأوقاف في كل سنة بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون كذا من الدراهم في القديم وأن القاضي المترافع إليه عرف أن القديم يترك على قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر المثل بغبن فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر ، والمعتبر في أراضي الوقف أخذ الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠