( سئل ) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي واضعة يدها عليه بطريق الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على خمسين سنة ويدفعون الحكر المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت حصة من الغراس من زيد وتريد بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له تكليفها ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٩