للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ما غرس بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ما يخالف الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما أفاده شيخ الإسلام واضع خطه أعلاه ، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي ثم ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨