( سئل ) في أرض وقف حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره بالتعاطي من مدة تزيد على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف فغرس فيها أشجارا بماله لنفسه بلا إذن المتولي فهل له ذلك ويكون الغراس للغارس ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الشيخ إسماعيل سئل في أراضي قرية عليها في كل سنة مال مقطوع يدفعه أهلها للمتكلم على القرية على طريق الخراج الموظف من مدة تزيد على مائة سنة ويتصرف أهلها في أراضي القرية السليخة وغيرها بالبيع والشراء فاشترى رجل عدة قطع من الأراضي وبنى ببعضها تكية ووقف الأراضي الأخر على التكية ويدفع نظار الوقف في كل سنة لمن فوضت إليه القرية الخراج الموظف كما كان قبل شرائه لها ، وتصرف النظار بذلك مدة تزيد على خمسين سنة والآن يريد من فوضت إليه القرية مطالبة زراع الأراضي الجارية في الوقف بالقسم لجهته زاعما أن الوقف على هذه الصفة غير صحيح فهل الوقف المزبور صحيح وليس لمن فوضت إليه القرية مطالبة الزراع بالقسم وإنما له المبلغ المعين على الأراضي المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وفي كتاب الشفعة من الفتاوى الخيرية وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما من أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه في الملك البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا واستوفيت شروط
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي