تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدعوى ، وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلادنا حرصا على نفع هذه الأمة وإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين والله أعلم ا ه .

وهذا يقع في بلادنا كثيرا أيضا ويغلط فيه كثير فجزاه الله خيرا على هذا التنبيه قال المؤلف رأيت سؤالا متعلقا بالفلاحين والفصل والخراج وأجرة السكن وأجرة المثل في الكرم وغيره يؤيد ما أفتينا في دعوى من خصوص بستان الجعبري وحور تعلا الجاري ذلك في وقف الجامع الأموي ما قول السادة العلماء في قرية موقوفة على جماعة من جدهم فمما قاله الواقف في كتاب وقفه إنه وقف وحبس جميع القرية الفلانية المشتملة على أراضي كذا وكذا ودمنة عامرة برسم سكنى فلاحيها ويحيط بها ويجمعها كلها حدود أربع وذكرها ، ثم إن الفلاحين سكان القرية غرسوا أشجارا وكروما وعمروا بيوتا بلا إذن من المستحقين فهل لهم ذلك وهل الدمنة داخلة في الوقف مع جميع ما حوته الحدود الأربعة من جبل وسهل ووعر وهل يلزم الفلاحين أجرة السكنى وهل لهم أن يعمروا قدرا زائدا على سكنهم ويلزمهم أجرته أو يكون قول الواقف دمنة برسم سكنى فلاحيها إذنا لهم في السكن بلا أجرة وإذا كانوا يدفعون كل سنة قدرا يسيرا يزعمون أنه خراج عن الكروم والأشجار فهل يكون قبض المستحقين لذلك رضا منهم عن أجرة الأرض الحاملة لهذا الغراس أم لهم مطالبتهم بأجرة المثل عن المدة الماضية ومحاسبتهم بما قبضوا ؟ ( الجواب ) : ليس للفلاحين بالقرية المذكورة أن يغرسوا أو يبنوا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٧٦