تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك بعد ثبوت ما ذكر شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة له ا ه والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٧٠