تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيمن جعل له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف ؟ ( الجواب ) : من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة ؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير ؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه ، هذا ما قالوا وعلم منه أنه حيث لم يكن له ذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى الكازروني والإسعاف والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجرة المثل عليه .

( أقول ) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه ردها على جهة الوقف على أظهر القولين ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٦٩