تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أيتام لهم دار ليس لهم مال سواها ولهم أخ لأب موسر وأم وصي عليهم تكلف الأخ الإنفاق عليهم فهل تباع الدار في نفقتهم وتنفق عليهم من ثمنها وتمنع الأم من تكليف الأخ الإنفاق عليهم ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في البحر وحاشيته للخير الرملي ( أقول ) وعبارة البحر عند قول الكنز ولطفله الفقير وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب واحتيج إلى النفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه لأنه غني بهذه الأشياء ا ه وعبارة الخير الرملي ومثل الأب في ذلك الأم وهي واقعة الفتوى إذا أمر القاضي أمهم بالإنفاق عليهم وليس لهم سوى حصة من دار يسكنونها هل تباع في نفقتهم أو لا والذي يظهر أنها تباع في ذلك وتنفق عليهم من ثمنها والسكنى من النفقة وإذا فرغ وجبت عليها ا ه وكتبت في حاشيتي على البحر بعد نقل عبارة الرملي المذكورة ( أقول ) الظاهر أن مراد صاحب البحر بقوله وإن كان له عقار إلخ إذا كان الصغير لا يحتاج إليه أما إذا كان محتاجا لسكنى عقاره ولبس ثيابه وأرديته لا فائدة في بيع ذلك لأنه لو باعها الأب احتاج إلى شراء غيرها وانظر ما يأتي عند قوله ولفقير محرم حيث قال في البحر هناك واختلفوا في حد المعسر الذي يستحق هذه النفقة فقيل هو الذي تحل له الصدقة وقيل هو المحتاج والذي له منزل وخادم هل يستحق على قريبه الموسر فيه اختلاف الرواية في رواية لا يستحق حتى لو كانت أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها وكذا لو كانت بنتا أو أما

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٧