وفي رواية يستحق وهو الصواب كذا في البدائع ا ه .
وكذا قال العلائي في الدر المختار بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب بدائع ا ه وفي الخانية معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخ موسر قالوا لا يجبر الأخ على نفقتها وقال الخصاف يجبر وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح قول الخصاف والقول الأول قول شريك فإنه قال إذا كان للإنسان دار يسكنها أو خادم يخدمه أو دابة يركبها لا تجب نفقته على ذوي الرحم المحرم وفي الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل سواء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل بأن يكون يكفيه أن يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرى وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفيسة يمكنه أن يبيعها ويشتري من ثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه ا ه وكذا في الذخيرة قال ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو الصحيح من المذهب ا ه على أنه في البدائع علل هذه الرواية التي قال إنها الصواب بأن بيع المنزل لا يقع إلا نادرا وكذا لا يمكن كل أحد السكنى بالكراء وبالمنزل المشترك ا ه ومقتضى هذا التعليل أنها لا تباع وإن كان فيها فضل فكيف إذا كان محتاجا إليها فاغتنم هذا الكلام والسلام .