تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في يتيمة في حجر أمها لها دراهم فاشترت الأم لليتيمة ما لا بد لها منه بثمن مثله فهل لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنهم ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن محمد أنه استحسن في ما لا بد للصغير منه دفعا للفساد والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا ؟ وإن لم يكن طعاما إن دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والإنفاق إلا أن يجعله الحاكم وصيا بزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٦