تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٦٨