( سئل ) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٨