( سئل ) في أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة لجهة الوقف دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من البناء والغراس وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله ، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره ؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وترك في يده بذلك الأجر ؛ لأن فيه ضرورة .
ا ه .
بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧