( سئل ) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها لمدرس مدرسة الواقف واحتاجت للتعمير الضروري ويريد المدرس إيجارها وأخذ أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من له السكنى فإن أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من له السكنى رعاية للحقين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح ، يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف ، ولو أبى من له السكنى أو عجز لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ردها بعد التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي