( سئل ) في دار جارية في وقف وفي تواجر زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في المدة بدون مساقاة عليها ولا وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ التمر بالتمر مثلا بمثل ﴾ عمادية وستأتي عبارتها مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦