( سئل ) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخيرية من الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة أجرة المثل لإنكاره الزيادة وعلى الناظر البينة ا ه وفيها وصرحوا قاطبة بأن القول قول المستأجر بيمينه لإنكاره الزيادة ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٥