تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة المثل فزاد عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه ؟ ( الجواب ) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد بأجرة المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من الإجارة وتمامه فيه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٥٤