( سئل ) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي مدة معلومة بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه المتولي بأجرة المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت جريانها في الوقف فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا تؤجر منه ؟ ( الجواب ) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو كان مستأجرا يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف والإمام الخصاف ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده إسعاف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١