( سئل ) في ناظر وقف أهلي آجر أرض الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ الإجارة بموته ؟ ( الجواب ) : نعم ، وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر كما في المنح والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة والمساقاة في ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك وتنفيذ الحنفي له ، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد ؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد ؛ لأنه عقده لنفسه ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠