( سئل ) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل ؟ ( الجواب ) : للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك كذا في التنوير فيما يجوز من الإجارة وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي ( أقول ) في هذه المسألة كلام أوضحته في حاشية الدر المختار في كتاب الإجارة فراجعه فإنه مهم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢