تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا عين واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة فهل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره أكثر من سنة ؟ ( أجاب ) : نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في ناظر وقف آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من المستأجر بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه وعليه ضمان مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي المهمنداري نقلا عن فتاوى ابن نجيم المنتخبة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٤٩