( سئل ) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من زيد مدة طويلة معلومة منتظرة غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة وأذن المتولي لزيد في عقد الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف ومهما يصرفه يأخذه من غلة الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه ببطلان الإجارة لكونها على الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في ضمنها فاسدا ؟ ( الجواب ) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا ما في ضمنها إذ لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، قال في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا كما في الخزانة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت ؛ لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي