( سئل ) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي وهما يدفعان لجهة الوقف في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر المثل بغبن فاحش ويريد الناظر مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ثبوته بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢