( سئل ) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات بأجرة معلومة عنها هل تكون غير جائزة ؟ ( الجواب ) : دار اليتيم كدار الوقف وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة ، قوله ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلخ ( أقول ) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم ، وأقول قد أفتى صاحب البحر بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل ، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم ، وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ ا ه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض اليتيم لا تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز إجارتها مطلقا يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله الخير الرملي كما يعلم ذلك من عباراتهم .
( أقول ) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول الإجارات بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام