( سئل ) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي وعشرها جار في تيمار عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل سنة ويتصرف فيه لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من الدراهم عوضا عما يخص الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف ، ويريد الناظر المزبور أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه من التيماري من المبلغ المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١