( سئل ) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة سكناهم في عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن الباقين ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا وامتناعه من ذلك والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا على حقه المشروط له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠