تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدة ؛ لأن منافع الوقف مضمونة على المفتى به والله أعلم .

ا ه .

وقوله وجبت الأجرة له أي وجبت أجرة مثل الوقف على المشتري وإن كانت سكناه بتأويل ملك ؛ لأن عدم لزوم الأجرة في السكنى بتأويل الملك إنما هو في المعد للاستغلال لا في الوقف كما يأتي وما في الإسماعيلية من عدم لزوم الشاري الأجرة في الوقف ضعيف والمعتمد ما مر كما صرح به في البحر فتدبر ثم اعلم أن قبول البينة مقيد بما إذا كان الشاهدان لم يؤخرا شهادتهما بعد العلم بالبيع فلو أخراها بلا عذر لم تقبل لفسقهما بالتأخير كما أفتى به المؤلف في كتاب الشهادات أخذا مما في الأشباه وغيرها من أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر شرعي مع تمكنه من أدائها لا تقبل شهادته .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤١٩