( سئل ) فيما إذا وقف زيد مسجدا ووقف له وقفا وشرط ما فضل من مصالحه لذريته ثم بعد مدة وقف مكانا آخر على المسجد وشرط ما فضل من ريعه لأعلى الطبقات من ذريته وله ذرية مختلفون في الطبقات فاحتاج المكان المزبور إلى عمارة زادت على ريعه في سنة ويريد المتولي أخذ الزائد من بقية وقف المسجد الأول وصرفه في عمارة الثاني مع اختلاف الجهة التي وقف الفاضل عليها والذين شرط فاضل ريع الوقف الأول عليهم لا يرضون بذلك فهل حيث اختلفت الجهة واتحد الواقف لا يجوز له صرفه إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية وغيرها والمسألة في الدرر والتنوير من الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧