( الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف وأحكام بيع الوقف وبيع أنقاضه وأشجاره وقسمته وغصبه وإجارته وأجرته ومساقاة أشجاره وعمارته وسكناه وأرباب الشعائر وغير ذلك ) .
( سئل ) فيما إذا كان لزيد وظيفة في وقف متصرف فيها بمالها من المعلوم المعين بموجب مستندات بيده بطريق التلقي عن أبيه وجده المتصرفين قبله بذلك مدة تزيد على خمسين سنة بلا معارض ولا منازع قام ناظر الوقف الآن يعارضه في ذلك متعللا بأن براءة أبيه ليس فيها ذكر المعلوم المذكور بل فيها أربع عثامنة لا غير فهل يعمل بالتصرف القديم الموافق للشرع القويم ولا عبرة بتعلله ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦