تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما لو أوصى لصهره مثلا وفي عرفه أن الصهر اسم لزوج البنت ونحوها من محارمه مع أن الصهر في عرف اللغويين والفقهاء كل ذي رحم محرم من عرسه فلو حملنا الصهر عليه لزم دفع المال إلى غير من أراده الموصي ومثله الوقف وفي الخانية ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد وولد ولد دخلوا في الوقف لأن النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف إلخ فانظر كيف أدخل بالعرف ما لم يدخل في حقيقة اللفظ فعلم أن ما قالوا إنه ظاهر الرواية المفتى به لا يخالف ما قلنا والذي يغلب على ظني أن هذا هو الحق ولا نزاع لأحد فيه بل يقبله ويرتضيه كل فقيه نبيه فاغتنم هذا التحرير الذي لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وحيث أتينا بخلاصة ما ذكره المؤلف من هذه المسائل وزدنا عليه ما هو أنفع الوسائل من درر القلائد وفرائد الفوائد وأتينا منها بأمهاتها وحررنا منها أجل مهماتها فليكن في هذا القدر كفاية لذوي الدراية والحمد لله رب العالمين

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤١٥