تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علي الرازي إذا وقف على ولده وولد ولده لا يدخل ولد البنت ولو قال على أولادي وأولادهم يدخل ولد البنت والصحيح قول هلال لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات .

قال شمس الأئمة السرخسي لأن ولد الولد اسم لمن ولد ولده وابنته ولده فمن ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا وعن محمد أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا ا ه ما في الخانية ملخصا ومثله في الإسعاف ومقتضى ما نقله عن شمس الأئمة أنه إذا أتى بالبطن الثاني كقوله على أولادي وأولاد أولادي لا خلاف في دخول أولاد البنات وإنما خلاف فيما إذا اقتصر على البطن الأول وبه صرح في الذخيرة حيث قال والجواب في الوقف على قول شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان دخل أولاد البنات رواية واحدة ا ه لكن ذكر الطرسوسي عن كثير من كتب المذهب التصريح بأن ظاهر الرواية عدم الدخول في ذلك وعبارة ابن الشحنة في شرح الوهبانية هكذا قلت نقل صاحب الذخيرة عن شمس الأئمة إذا وقف على أولاد أولاد فلان يدخل تحت الوقف أولاد البنات رواية واحدة ثم نقل عن السغدي والشيخ الإمام شيخ الإسلام أن هذه المسألة على الروايتين .

وكذا ذكر الخصاف رواية

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤١٠