ولدي وولد ولدي قال في المحيط لا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم واعتمده في التجنيس وكذا اعتمده المتأخرون منهم الشيخ قاسم الحنفي وقال وهو الذي يفتى به وأما ما قاله ابن كمال باشا والشيخ عبد البر بن الشحنة فهو بحث منهما ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر عند المشايخ أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة لما قاله الأكثر والأكثرون على عدم الدخول وما قاله الخصاف مخالف لظاهر الرواية إلا أن عند انقراض أولاد الأولاد يفتي بدخول أولاد البنات كما في خزانة الأكمل ووقف هلال ا ه ملخصا .
لكن في الخانية ما ملخصة لو قال على ولدي فالغلة لولد الصلب ذكرا أو أنثى لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة والولادة موجودة في الذكر والأنثى فإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد ابن فالغلة له دون من دونه من البطون ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد أنه يدخل أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن وذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية فيما لو قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا أن أولاد البنات ليسوا بأولادهم ولو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل ولده لصلبه وأولاد بنيه ولا يقدم ولد الصلب لأنه سوى بينهم وهل يدخل فيه ولد البنت قال هلال نعم وقال