تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذي علم عليم وأما المسألة الثانية فهي أنه هل يدخل أولاد البنات في النسل والعقب وكذا هل يدخلون في نحو الأولاد والذرية وقد كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب فاستغنيت عن ذلك بما أحرره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله إن في دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف الرواية ففي رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى وكذا في دخولهم في لفظ الذرية والنسل والعقب اختلاف الرواية وفي التجريد للكرماني وكذا لفظ الآل والجنس وأهل البيت الحكم فيهم واحد ولا يدخل أولاد البنات قال ونظمت ذلك في بيتين وهما آل وأهل وأولاد كذا عقب نسل وجنس كذا ذرية حصروا فلا دخول لأولاد البنات فقل فيما ذكرت فقد تم الذي ذكروا قال ورأيت بعض الناس يقول إنه إذا قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إن أولاد البنات يدخلون حينئذ من غير أن يقول في المسألة روايتان .

وليس الأمر كذلك فإن تعليل الأصحاب يرد ذلك ولو ذكر عشرة بطون على ظاهر الرواية لأنهم جعلوا المانع من دخولهم كونهم منسوبين إلى آبائهم دون أمهاتهم ا ه ملخصا وذكر العلامة البيري في قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة أن الذي عليه غالب المشايخ أن الذرية والنسل خاص بأولاد الأبناء دون أولاد البنات وعليه الفتوى وأنه اختلف هل يدخل ولد البنت في قوله على

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٤٠٨