على ولدي ونسلهم أبدا ا ه واختصره العلائي في الدر المختار حيث قال ولو قال وكل من مات منهم عن غير نسل كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا الفقراء ما دام نسله باقيا ا ه فهذه النقول صريحة في أنه حيث لم يوجد ما شرطه الواقف في نصيب المتوفى يرجع نصيبه إلى أصل الغلة كما لو سكت ولو يبين حال من مات منهم عن غير ولد وتوضيحه أنه لو وجد جماعة متناولون في خمس طبقات مثلا وقد شرط الواقف انتقال نصيب من مات عقيما إلى أهل الطبقة التي فوقه فمات من أهل الطبقة الثانية رجل عقيما فنصيبه لأهل الأولى فإن لم يوجد فيها أحد فنصيبه لأهل الثالثة والرابعة والخامسة .
ولا يختص به أهل الثالثة وإن كانت هي الأعلى الآن وهو نص في مسألتنا وهي ما إذا شرط انتقال نصيبه لأهل درجته ولم يوجد فيها أحد لا يختص بنصيبه أحد دون أحد بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم كأن هذا المتوفى لم يوجد فيهم وليس في ذلك إلغاء للترتيب بين الطبقات المستفاد بثم أو بقوله طبقة بعد طبقة لأن معنى الترتيب المذكور أن الطبقة العليا تحجب التي تليها سوى أولاد من مات من أهل العليا فيشاركون أعمامهم ومن في درجة أعمامهم وكذا لو مات هؤلاء الأولاد عن أولاد في الطبقة الثالثة يشاركون أهل الطبقة الأولى في غلة الوقف بشرط الواقف فغلة الوقف مشتركة بين الجميع فكل من كان منهم حيا يؤخذ نصيبه منها ويدفع إليه