خلافا لما قاله الشرنبلالي ثم حيث لغت الأقربية ينتقل نصيبه إلى جميع المتناولين من ريع الوقف كما قلنا ولا يختص به أهل الطبقة العليا فقط خلافا لما قاله الجماعة المذكورون لما نقله الشرنبلالي عن الإمام الخصاف فيما مر آنفا من أنه يسقط سهم الميت وتقسم الغلة على جميع الموجودين .
ولما قاله الخصاف أيضا في باب الرجل يجعل أرضه موقوفة على نفسه وولده ونسله إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي ما تناسلوا على أن يبدأ بالبطن الأعلى منهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن حتى ينتهي ذلك إلى آخر البطون منهم وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي وأولادهم فنصيبه مردود إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه بطنا بعد بطن وكلما حدث الموت على أحد من ولدي وولد ولدي ونسلهم وعقبهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا عقبا كان نصيبه راجعا إلى البطن الذي فوقهم قال هو على هذا الذي شرط الواقف .
قلت فإن لم يكن بقي منهم أحد قال يرجع ذلك إلى أصل الغلة ويكون لمن يستحقها ا ه كلام الخصاف واختصره في الإسعاف بقوله ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شيء إلا بعد انقراضهم لقوله