تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتقال نصيبه إليه بوجود مساو له في طبقته كأخ وابن عم فينتفي المشروط بانتفاء شرطه ويكون من قبيل الانقطاع فرجعت إلى العمل بثم وأجريت الترتيب الذي ذكرته فنقول في رده الطبقة تكون طبقة استحقاق جعلية لا طبقة إرث نسبية وهنا كذلك قد اشترط الواقف تقديم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى والأقرب الخال لابن أخته والعم والعمة لابن الأخ هذا حاصل ما ذكره العلامة الشرنبلالي وملخصه أن الواقف حيث رتب وقفه بين الطبقات بثم وشرط عود نصيب من مات عقيما إلى من معه من أهل درجته الأقرب فالأقرب منهم ولم يوجد في درجة المتوفى أحد ينتقل نصيبه إلى الأقرب إليه من أي درجة كانت ولا يلغى اشتراطه الأقربية وإن فقدت الدرجة .

وهذا موافق لما مر عن الخليلي عن ابن حجر ومخالف لما نقله المؤلف عن الجماعة المذكورين من أهل الإفتاء بدمشق الشام وأقول أيضا التحقيق خلاف ما أطلقه كل من الفريقين فألق نحو ما أقول السمعا واجمع حواشي الكلمات جمعا .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٨٨