لفظة ثم دون خال الصغير ودون عم الصغيرة وعمتها المزبورين لكونهم أدنى درجة من ابن الواقف وبنت الواقف ثم قال الشرنبلالي قلت هذا الجواب خطأ نقلا وعقلا أما نقلا فبما قاله الإمام الخصاف إن كان الواقف ذكر حال من يموت منهم وعلى من يرجع سهمهم أمضينا على ما شرط من ذلك وإلا نظرنا إلى من كان موجودا يوم تقع القسمة فقسمنا الغلة بينهم وأسقطنا منهم الميت إلا أن يكون الميت مات منهم بعد ما طلعت الغلة قبل وقت القسمة فيكون سهمه ذلك لورثته ا ه .
كلام الخصاف فقد صرح بخطأ ذلك المجيب لأنه إن كان معتمدا على عدم بيان نصيب الميت لمن يصرف في نص الواقف فلا وجه لتخصيصه بنصيب الميت أحدا من المستحقين وإن كان معتمدا على بيان نقل فلا وجود له وأما خطؤه عقلا فإنه لا يتوهم أحد أن العمل بالترتيب المستفاد من لفظة ثم لا يوجب اختصاص الأعلى من المستحقين المتفاوتين درجة علوية وسفلية بنصيب الميت الذي لا فرع له دون الأدنى درجة لأن الترتيب الحاصل في نص هذا الواقف هو منع الفرع المحجوب بأصله لا غيره ولا قائل بحرمان مستحق هو أسفل درجة بوجود مستحق هو أعلى درجة من نصيب ميت لم يشترط الواقف حال نصيبه لأنه يرجع إلى أصل الغلة والأسفل والأعلى فيها سواء في الاستحقاق وإن تفاوتت الأنصباء وقد نص الواقف على إبطال الترتيب بنصه على صرف نصيب من مات عن غير ولد للأقرب فالأقرب إلى المتوفى ولعلك تقول إن الأقرب إلى المتوفى مشروط