وعمتا المتوفى وهما آمنة وصائمة بنتا محمد بن بدر الدين المذكور وابن بنت عم جد المتوفى وهو عبد القادر ابن بركة بنت أبي بكر ابن الواقف فأجاب بأنه ينتقل نصيبه إلى خاسكية خاصة حيث لم يكن في درجة المتوفى أحد يعود إليه ولم يذكر الواقف حكم من مات عن غير ولد ولم يكن في درجته أحد فكان الشرط منقطع الوسط فرجع الحكم إلى أصل الوقف المرتب المقتضي لأن يقدم أهل الدرجة العليا على أهل السفلى ولا شك أن خاسكية أعلى درجة من المذكورين فلا جرم أنها اختصت بنصيب محمد المذكور كتبه الفقير شهاب الدين العمادي ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفتى به أولا كالعلامة الخليلي فقد ناقض المؤلف نفسه حيث أفتى باعتبار الأقربية المشروطة ثم أفتى بإلغائها وقدمنا قبل أوراق ما نقله المؤلف عن العلامة عماد الدين حيث أفتى بإلغائها أيضا وأعطى نصيب المتوفى لمن في أعلى الطبقات .
ووافقه على ذلك الشيخ خير الدين وقدمنا أن العلامة الشرنبلالي رد على مفتي الشام عماد الدين أفندي بن العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي المذكور في رسالة سماها الابتسام بأحكام الإفحام ونشق نسيم الشام فلنذكر حاصلها ثم نذكر ما يتلخص في هذه المسألة فنقول ذكر الشرنبلالي جواب الشيخ عماد الدين الذي قدمناه قبل أوراق وهو أنه ينتقل نصيب الصغير والصغيرة المزبورين في الوقف إلى ابن الواقف وبنت الواقف لكونهما أعلى طبقة من بقية أهل الوقف عملا بالترتيب المستفاد من