عن غير ولد يصرف نصيبه مصرف الغلة أي فيقسم على جميع المستحقين من الغلة كما نذكر تحقيقه قريبا ثم اعلم أن ما أفتى به المؤلف في هذا السؤال وقبله من بقاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة موافق لما أفتى به نفسه في مواضع مما حذفناه اختصارا ونقل المؤلف مثله عن العلامة الشيخ محمد الخليلي الشافعي في جواب سؤال طويل حاصل السؤال في وقف مرتب بثم على أن من مات من ذرية الواقف عن ولد وأسفل منه عاد نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل ومن مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فماتت امرأة منهم اسمها مريم عن غير ولد وليس في درجتها أحد ولا في التي أنزل منها أحد وفي الطبقة التي هي فوقها جماعة من المستحقين أقربهم إليها خالتها آمنة وفي الطبقة التي هي أعلى من آمنة جماعة أيضا خالتها أقرب منهم فلمن ينتقل نصيبها .
الجواب ينتقل نصيبها من ريع الوقف لخالتها فقط عملا بقول الواقف الأقرب فالأقرب دون من في درجة خالتها ومن هو أبعد منها وذلك لشرط الواقف الأقربية في الدرجة وحيث تعذرت الدرجة لفقدها ألغي قوله لمن في درجته وبقي قوله الأقرب فالأقرب فيجب إعماله صونا له عن الإلغاء إعمالا لشرط الواقف ما أمكن إذ شروط الواقف كنصوص الشارع في الإعمال كذلك ولو أعطى نصيب المتوفاة عن غير ولد لخالتها التي ليست في درجتها ولمن شارك خالتها في درجتها مع عدم