( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه المرتب فيه بين الطبقات بثم شروطا منها أن من مات من ذريته عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فمات رجل منهم عن غير ولد ولا أسفل منه وليس في طبقته أحد من الموقوف عليهم وفي الدرجة التي هي أعلى من درجة المتوفى عمه شقيق والده وعمه لأمه من أهل الوقف المستحقين المتناولين لريعه فلمن تنتقل حصة المتوفى ؟ ( الجواب ) : تنتقل لعم المتوفى الشقيق لكونه أقرب إليه ( ما قول العلماء رضي الله عنهم ) فيما إذا كان الوقف على الذرية مرتبا بين الطبقات بثم ولم ينص في الشرط على حكم من مات منهم عن غير ولد وحكم الحاكم باختصاص أهل الدرجة العليا بالغلة ومنع أهل السفلى عملا بالترتيب الذي شرطه الواقف ثم مات بعض أهل الوقف عن غير ولد فهل يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيرهم ؟ ( الجواب ) : يعود نصيبه إلى من في الدرجة العليا دون غيره والله الموفق كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه ، الحمد لله نعم يختص من في الدرجة العليا بغلة الوقف كتبه نجم الدين الغزي الشافعي عفي عنه الحمد لله وبه ثقتي الجواب كذلك في مذهب الإمام مالك والله أعلم بما هنا لك وكتبه الفقير أبو القاسم المالكي عفي عنه .
( أقول ) المنصوص عليه عندنا في الإسعاف وغيره أنه إذا سكت عن حكم من مات