تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأقربية فيهم لألغينا قوله الأقرب فالأقرب أيضا مع إمكان إعماله بتقديم الخالة في الاستحقاق دون بقية من في درجة خالتها ودون من هو أعلى درجة من خالتها المذكورة والترتيب بثم لا يشعر بإعطاء من هو أعلى درجة من المتوفى نصيب المتوفى فضلا عن كونه يقتضيه إذ علو الدرجة ونزولها لا دخل له في الترتيب بثم مع قوله على أن من مات منهم إلخ ألا ترى أنه في صورة الوقف المذكورة في السؤال لو مات أحد أخوين عن ابن ثم الابن عن ابن فإن ابن الابن يرث نصيب أبيه المنتقل إلى أبيه من أبيه عملا بقول الواقف على أن من مات منهم إلخ مع وجود عم أبيه الذي هو أعلى منه في الدرجة فعلم أنه لا دخل في الدرجة مع الترتيب بثم بعد قوله على أن من مات منهم إلخ .

وهذا ما تلخص من كلام العلامة ابن حجر في الفتاوى وغيرها فإنه أطال في ذلك واعتمد ما ذكرناه كتبه محمد الخليلي .

( أقول ) نقل المؤلف عقب ذلك سؤالا آخر في وقف مرتب بثم على أن من مات منهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المتناولين له يقدم الأقرب في ذلك إلى المتوفى فالأقرب فمات منهم شخص عقيما وليس في درجته من المتناولين أحد وفي أعلى الدرجات من المتناولين رجل اسمه زين الدين بن أحمد فهل يعود نصيب الشخص المتوفى إلى زين الدين المذكور ويختص به زيادة على ماله من أصل الوقف لكونه وحده أعلى الطبقات الجواب نعم يعود نصيبه إلى زين الدين المزبور ويختص به لكونه وحده

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٨٤