تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحقاق البطن الأعلى مقدما على غيره مع قصده صلة بعض البطن الأسفل مع وجود البطن الأعلى فجعل نصيب الميت من الأعلى مردودا لولده وإن سفل قصدا لعدم حرمانه من الوصول إلى شيء من وقفه بعد موت أبيه الذي صلته صلة أبيه غالبا فكان كلامه مشتملا على ترتيبين ترتيب أفراد وهو ترتيب الفرع على أصله وترتيب جملة وهو ترتيب استحقاق جملة البطن الثاني على انقراض جملة البطن الأول وهو ترتيب جملة فيكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه ويبطل حكم ما انتقل عن الميت في البطن الأعلى إلى ولده من الأسفل ويستحق جميع الوقف جميع البطن الثاني لأنه في البطن الثاني يستحق بعموم قوله ثم على أولاد أولادهم ولم يبق حينئذ صورة يحتاج فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن في الاستحقاق .

وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا التعليل من الخصاف ، يقتضي أن كلامي الواقف متعارضان ورجح الثاني لاستحقاقهم بأنفسهم واستحقاقهم في الأول بأبيهم والاستحقاق بالنفس مقدم على الاستحقاق بالأب لأن ذلك بلا واسطة وهذا بواسطة وما ليس بواسطة أرجح ا ه ما في الرسالة ملخصا وتمام الكلام فيها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٨١