رتب بين البطون بثم أو بالفاء لكن قال طبقة بعد طبقة ثم إنه شرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ثم مات الواقف عن عشرة أولاد مثلا فيقسم الوقف بينهم فإذا مات أحدهم عن أولاد انتقل نصيبه إليهم عملا بالشرط المتأخر وهكذا إذا مات أولاده عن أولاد .
وكذا إذا مات الثاني من العشرة ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم واحد فإذا مات هذا الواحد وهو العاشر آخر من بقي من الطبقة الأولى لم ينتقل نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد وإنما تنقض القسمة وتقسم غلة الوقف على جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو مفاضلة بين الذكر والأنثى ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة ولا يختص أحد بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم عملا بقول الواقف ثم على أولاد أولادهم وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو عند وجود من يساوي الميت ثم إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية فتنقض القسمة أيضا وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة وهكذا يفعل في الرابعة والخامسة وقد أفتى بنقض القسمة السراج البلقيني من محققي الشافعية كما رأيته في فتاواه وقال هذه المسألة قد وقعت قديما فأتيت بهذا فيها ووافق عليها أكابر العلماء في ذلك الوقت ثم رأيت التصريح بها في أوقاف الخصاف وفيه الجزم بما أفتيت به ا ه كلام البلقيني وأفتى