تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشيخ محمد المسيري الحنفي والشهاب أحمد بن شعبان الحنفي والشيخ زين بن نجيم الحنفي وغيرهم ونقل نصوص عباراتهم وكر على كل واحد منها بالنقض والرد والرفض ونقل عن المحقق الشيخ علي المقدسي أنه خالفهم وأفتى بأن الولد يقوم مقام أبيه من كل جهة فيأخذ ما كان يأخذه أبوه من أصوله ومن فروع أصوله فيأخذ ولد الولد في صورة المسألة المذكورة في عبارة شرح الإقناع نصف الوقف مثل عمه لا خمسه .

قال وقد أفتى بذلك طائفة من أعيان الفقهاء وفقهاء الأعيان وقالوا إنهما في القسمة مستويان لأن لفظ مقام في قول الواقف قام مقامه مضاف وقد صرحوا بأن المضاف يعم وكذا لفظ ما في قوله ما كان يستحقه من أدوات العموم فيقوم الولد مقام أصله ويستحق ما يستحقه ابتداء وما يستحقه بعد الدخول فإن ذلك الولد لو كان أبوه حيا شارك أبوه إخوته في حصة أبيهم وكذا في حصة من مات منهم عقيما فيقوم ذلك الولد مقامه في جميع ذلك لا في حصته التي استحقها أبوه ولو كان حيا من أبيه فقط وقد نص الإمام الخصاف الذي أذعن لفضله أهل الوفاق والخلاف على أن العبرة للأخير من كلام الواقف ولا شك أن قوله على أن من توفي قبل الاستحقاق إلخ متأخر ا ه وبذلك أفتى الشيخ إسماعيل أيضا ونقله في الأشباه عن السيوطي خلافا لما زعمه السائل حيث ذكر أن السيوطي قائل بالأول كما مر في السؤال لكن لا يخفى عليك أن جمهور العلماء من المذاهب الأربعة مشوا على ما في شرح الإقناع كما سمعت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٧٤