تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لو كان المتوفى موجودا لدخل قام ولده مقامه في ذلك وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه من ذلك أن لو كان موجودا فانحصر الوقف في رجل من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة والده وترك ولدا ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي .

ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الواقف إلخ مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلخ إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا والأصل حمل اللفظ على حقيقته وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما .

ا ه .

شرح الإقناع الحنبلي من الوقف قبيل فصل والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أقول وللعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي رسالة في هذه المسألة وذكر الإفتاء بذلك عن الجماعة المارين في عبارة شرح الإقناع وعن الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي والشيخ شهاب الدين البلقيني الشافعي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٧٣