( سئل ) في وقف أهلي أنشأه الواقف على نفسه أيام حياته ثم على أولاده أبدا ما تناسلوا على الفريضة الشرعية مرتبا بين البطون بثم على أنه من مات منهم عن ولد أو أسفل منه فنصيبه لولده أو الأسفل ومن مات عن غير ولد ولا أسفل فنصيبه لمن معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق ذلك المتروك ما كان يستحقه المتوفى أن لو كان حيا وقام مقامه في الاستحقاق على ذلك الشرط والترتيب المذكورين فمات مستحق عن غير ولد ولا أسفل هو عبد النبي ابن كمال الدين بن عبد الرحمن بن الواقف والموجود حين موته من أهل الوقف رجل واحد ممن معه في درجته وذوي طبقته هو محمد بن زليخا بنت سلمة ابنة الواقف ورجلان من أهل الطبقة التالية لطبقة الميت أنزل منه درجة واحدة ماتت أمهما قبل الاستحقاق في حياة أبيها المستحق وانتقل إليهما بموته نصيبها المفروض لها من استحقاق أبيها أن لو كانت موجودة ويريدان أن يشاركا محمدا في نصيب عبد النبي المذكور فاختلف في ذلك فمنهم من ذهب إلى ما قاله السبكي من أنهما يشاركان محمدا في نصيب من مات عن غير ولد من أهل طبقته ومنهم من ذهب إلى ما قاله السيوطي وحققه العلامة ابن أبي شريف من الشافعية .
وأشار إليه محشي الأشباه العلامة الشيخ علي المقدسي من الحنفية من أن محمدا يختص بذلك دونهما وأن لفظ الطبقة