تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلامة الكواكبي وتاج الدين الحنفي الأزهري ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن في درجته وذوي طبقته لأن المضاف يعم .

والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف ذكره البلقيني رحمه الله تعالى في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي كالخاص ا ه وأقول أيضا قد يقع في بعض ( م ) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه جماعة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٦٤