تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة ﴾ فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء .

ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما يرى ا ه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٦٠