( سئل ) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات من ذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف عليهم وفي درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم متناول والبعض غير متناول لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور من ريع الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف ؟ ( الجواب ) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل منه من ريع الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله أعلم بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب .
وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته المستفاد من