تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى زوجته خاتون وعلى المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي وزوجته قرنفلة وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده وأولاد أولاده وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن أغا وهم كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على أولادها وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير ولد ولا عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة خمس واحد والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء أو إحداهن فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قوله تصرف إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط بموت خاتون ونفيسة وعتقاء الواقف وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء يصرف إليهن لصفة الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال في الإسعاف في باب الوقف في أبواب البر لو

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٥٩