تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرطه فهو عام مخصوص بقوله على الفريضة الشرعية فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن لوجوده في لفظه وإلى أولاد الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن على المشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه لا يعول عليه ا ه .

ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٣٥٨